تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
99
القصاص على ضوء القرآن والسنة
أو كانت منفردة . وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في القتل . والجواز عنها بمعنى اللزوم والنفوذ فلا تكون شهادتهن نافذة ولازمة حتى يترتب عليها الأثر . وعنه عليه السلام : تجوز شهادة النساء مع الرجال منضمات . وهناك روايات أخرى بهذا المضمون ( 1 ) فيلزم وقوع التعارض بين الطائفتين من الروايات . وفي مقام التعارض والرجوع إلى المرجحات الداخلية والخارجية أولا نجد الأخبار النافية من قبول شهادتهن أقوى سندا وأكثر عددا . فذكر النافون وجوها للروايات المثبتة ، منها : ما قاله الشهيد الثاني في المسالك جمعا بين الأخبار ، أن تسمع شهادتهن في المال دون القتل . ومنها : حمل المثبتات على التقية ، وفيه انما يتم الحمل على التقية لو كان موافقا للمذهب الرسمي حين صدور الرواية ، ولو لم يكن ذلك أو كان بينهم مختلف فيه فكيف يحمل على التقية ؟ وكثير من رواياتنا لا يعلم تاريخ صدورها وأنها موافقة للمذهب الرسمي أو مخالفة آنذاك ، فيشكل اعتبار التقية فيها مع جهل تاريخ الصدور ، وعند الشك فالأصل عدم التقية .
--> ( 1 ) الوسائل ج 18 ص 258 باب 24 الحديث 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 11 . ولكن لم أجد في الباب رواية بهذا المضمون : تجوز شهادة النساء مع الرجال منضمات ، كما أن الموجود انما يدل على جواز شهادتهن منضمات في موارد خاصة كالرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان دون الرجلين وأربع نسوة ودون القتل والطلاق ، فراجع .