تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

47

القصاص على ضوء القرآن والسنة

يعيّن أو تعذّر الوصول إليه فإن المال يكون عرضا مثل مجهول المال يتصدق الحاكم الشرعي به ، وإذا ذكر المدعي الاجمال فعلى الحاكم الاستفصال فان تعين فيدفع إليه وإلا فيتصدّق به إلى غير الهاشمي من باب اللقطة أو ردّ المظالم أو غير ذلك . ثمَّ يأخذ الحاكم مالا آخر من الجاني لو قلنا إن الصلح هبائي ، وإلا فعليه القود ، والمختار ان أخذ المال منه أولا لم يكن بعنوان هبائي انما هو من العوض ، ولم يقصد الهبة ، والعقود والإيقاعات إنشاء تابع للقصد ، فمع ردّ المال يلزم ثبوت القصاص بالقسامة . فرع : من المعلوم أن اسم الجلالة ( اللَّه ) موضوع للذات واجب الوجود لذاته بذاته في ذاته المستجمع لجميع الصفات الجمالية والجلالية والكمالية ، وهذا ما يعتقده المسلم ، وحينئذ لو كانت القسامة على الكافر الذمي فكيف يحلف ، فان حلف على عقيدته فإنه لا يصح ، وإن حلف على عقيدة المسلمين فذلك غير ما يعتقده ويقطع به ، هذا فيما يتنازع عند الحاكم في بلاد المسلمين ويحكم عليه بأحكام الإسلام ، ومنها القسامة ، والمختار انه يثبت ذلك في حق المسلمين دون غيرهم .