تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
448
القصاص على ضوء القرآن والسنة
الرابع : ظهور الروايات في الجنين الذي ولجه الروح فلا يعمّ باقي المراحل من العلقة والمضغة وغيرهما . الخامس : قال المحقق : فإن ادّعت الحمل وشهدت لها القوابل ثبت وإن تجردت دعواها قيل : لا يؤخذ بقولها لأن فيه دفعا للولي عن السلطان ، ولو قيل يؤخذ - بقولها فيؤخر حتى يعلم حالها - كان أحوط ( 1 ) . يا ترى هل يشترط العدالة حتى يقال بأربع قوابل ؟ الحق كما هو في الموارد الكثيرة أن نرجع إلى أهل الخبرة ولا يشترط العدالة ، نعم يشترط بعدم الاتّهام بالكذب ، فيسأل منهن بعنوان الخبرويّة لا بعنوان البيّنة حتى يشترط فيهن ما كان بحكم العدالة . ثمَّ الحامل لها حالات في حملها ، فبعضها لا يعلم إلا من قبل صاحبها ، وبعضها بمنزلة الأمارات فلا تحتاج إلى شهادة القوابل حينئذ ، بل يكفي شهادة العدلين بذلك ، واما التي لا يعلم حالها إلا من قبلها ، فقيل يقبل قولها من دون شهادة القوابل وهو المختار . كما أن المختار من الحمل ولوج الروح فيكفي كل من يراها ويشهد بذلك ، فإنه عند ولوج الروح يعلو بطنها ويظهر أثر الحمل لكل شاهد الا الفرد النادر وهو بحكم المعدوم . ثمَّ عند ولوج الروح يطلق كما يصدق القتل ، وقبل الولوج انما يطلق التلف ، فيقال بالإطلاق في الحمل إلا أنه قبل ولوج الروح يكون من مصاديق التلف وبعده يكون من القتل .
--> ( 1 ) الجواهر ج 42 ص 322 .