تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
423
القصاص على ضوء القرآن والسنة
اللهم إلا أن يقال الولي بمنزلة الوكيل عن الميت بوكالة شرعية قهريّة من الولي العام الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم . وربما يقال عند الصلح يدخل في ملك الولي آنا ما ثمَّ ينتقل إلى الغرماء بناء على طريقية حكم الحاكم . السادسة : لو كان الولي مفلسا والمجني عليه غير مديون فتصالح الولي بالدية فيدخل في ملكه ، وبناء على موضوعية حكم الحاكم فلا يجب حينئذ توزيع الدية بين الغرماء بالنسبة ، ولكن بناء على الطريقية يلزم ذلك كما هو المختار . ولنا رواية الأزرق ( 1 ) تدل على أخذ الدية وإعطائها لغرماء المقتول كما هو المشهور . السابعة : لو كان المقتول مديونا وليس له مال فهل لولي الدم القصاص أو أخذ الدية أو العفو أو التخيير مطلقا ، وإذا اقتص فهل يكون ضامنا لدين
--> ( 1 ) الوسائل 13 / 111 الباب 24 من أبواب الدين الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق نحوه . وبإسناده عن أبي علي الأشعري مثله . وبإسناده عن الصفار عن معاوية بن حكيم نحوه . وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر نحوه . وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .