تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

405

القصاص على ضوء القرآن والسنة

في المسألة صور : الأولى : لو قتل المجني عليه مظلوما وله وليّان ، فأخذ أحدهما نصف الدية مصالحة ، فإنه لا يسقط حق الآخر قصاصا أو النصف الآخر من الدية ، إلا أنه لو أخذ بالقصاص فعليه أن يدفع نصف الدية كما هو المشهور ، وقيل في مثل هذا المورد يسقط القصاص ، وانما يحق للآخر أن يطالب بنصف الدية . ومستنده روايات ستة ( 1 ) خمسة منها في الوسائل وواحدة في الدعائم ، وما في

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 85 باب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محبوب عن عبد الرحمن في حديث قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليّان فعفا أحد الوليين قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا وأدّى الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفو . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال : يعطى بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا . 3 - وعنه عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليّان فعفا أحد الوليّين فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل ورح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا وأدّى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال : عفو كل ذي سهم جائز . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله والأول بإسناده عن أحمد بن محمد . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ويرفع عنه حصّة الذي عفا . محمد بن علي بن الحسين قال : قد روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء ارتفع القود واما رواية الدعائم ففي مستدرك الوسائل ج 18 ص 249 باب 44 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : إذا عفا بعض الأولياء زال القتل فإن قبل الباقون من الأولياء وكان الآخرون فقد عفوا من القتل والدية زال عنه مقدار ما عفو عنه من حصصهم وإن قبلوا الدية جميعا ولم يعف أحد منهم عن شيء منها فهي لهم جميعا ) . وفي الوسائل ج 19 ص 84 باب 53 رواية أبي ولَّاد لم يذكرها سيدنا الأستاذ وهي عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولَّاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطالبوا حصصهم من الدية . وكذلك ثلاث روايات لأبي ولَّاد ولجميل بن دراج ولعبد الرحمن وردت في الباب 52 تدل على المطلوب فراجع .