تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
356
القصاص على ضوء القرآن والسنة
وللأصحاب حسب التتبع ثلاث تعابير ، فقد عبّر المحقق بقوله ( ينبغي ) والثاني عبّر بالاستحباب فيكون من الأحكام التكليفية ، وعند ثالث بنحو الإرشاد لئلا يتهم الحاكم بعد إجراء الحد ، وربما يقال ظاهر ( ينبغي ) هو الاستحباب إلا أنه تلويحا لا تصريحا ، والمختار عدم الفرق بينهما ، ومستندهما الإجماع والشهرة الفتوائية وهما كما ترى ، وتمسكا بالاحتياط الحسن والمستحب ، وتسامحا في أدلة السنن ، ودفعا للمجاحدة إن حصلت ، وصاحب الجواهر جنح أول الأمر إلى أنه من الإرشاد ، ولكن في آخر كلامه يذهب إلى الاستحباب ( فقال : وما سمعته أقصاه الإرشاد الذي يمكن منع كونه مستحبّا مع عدم ورود الأمر به ولكن الأمر في الندب سهل للتسامح ) . ( 1 )
--> ( 1 ) الجواهر 42 / 294 .