تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

296

القصاص على ضوء القرآن والسنة

لو مات ، ولكن من الواضح ان الجنون في عرضه ، والموت في طوله ، وما قيل من القسامة بمنزلة اليمين الواحدة والواحد لا يقبل التبعّض ، ففيه أنه ليس كل ما حكم على شيء تنزيلا يلزمه أن يجري عليه جميع أحكام المنزّل عليه ، فالمختار احتياطا هو الاستيناف . الفرع السابع : ذكر الفاضل الهندي موضوعا ( 1 ) فيما نحن فيه ليس فيه ثمرة عمليّة ،

--> ( 1 ) الجواهر ج 42 ص 272 : وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة لأن وارثه الإمام عليه السلام وإحلافه كفر واللَّه العالم . وفي المغني من كتب العامة 9 / 394 : ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا ، فله أن يفعل من ذلك ما يرى فيه المصلحة للمسلمين ، فإن أحبّ القصاص فله ذلك وان أحبّ العفو على مال فله ذلك ، وان أحبّ العفو إلى غير مال لم يملكه ، لأن ذلك للمسلمين ولاحظ لهم في هذا ، وهذا قول أصحاب الرأي لأنهم لا يرون العفو إلى مال الا برضى الجاني . وكذلك جاء هذا المعنى في ص 476 فراجع .