تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

287

القصاص على ضوء القرآن والسنة

حقه ، فلو كان الورثة اثنين فإذا قدم الثاني حلف نصف الأيمان ، ولو كانوا ثلاثة أحدهم غائب فإذا قدم حلف ثلث الأيمان وهو سبع عشرة ، وتخيّر ما أنكر ، ولو كانوا أربعة أحدهم حاضر حلف خمسين وأخذ ربع الدية ، وان كانت هي موجب الجناية ، فإذا قدم الثاني حلف خمس وعشرين ، فإذا قدم الثالث حلف سبع عشرة ، فإذا قدم الرابع حلف ثلاث عشرة ، وان فرض خامس فإذا قدم حلف عشر أيمان ، ولو كان اثنان من الأربعة حاضرين واثنان غائبين ، حلف كل واحد من الحاضرين خمسا وعشرين ، وإذا قدم الثالث والرابع فالحكم على ما ذكرناه ، وان قدم الغائبان معا حلف كل واحد منهما ثلاث عشرة ، ونظير المسألة ما إذا حضر أحد الشركاء ، فإنه يأخذ جميع المبيع بالشفعة ، فإذا قدم آخر شاركه وجعل بينهما نصفين ، فإذا حضر ثالث شاركهما وجعل بينهما أثلاثا ، ولو قال الحاضر لا أحلف إلا بقدر حصتي لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا قدم الغائب يحلف معه ، بخلاف ما إذا قال الشفيع الحاضر لا آخذ الا قدر حصتي حيث يبطل حقه من الشفعة ، والفرق : أن الشفعة إذا تعرضت للأخذ فالتأخير تقصير مفوت بناء على الفورية ، واليمين في القسامة لا يبطل بالتأخير ، ولو كان في الورثة صغير أو مجنون ، فالبالغ العاقل كالحاضر والصبي والمجنون كالغائب في جميع ما ذكرناه ، ولو حلف الحاضر أو البالغ خمسين ، ثمَّ مات الغائب أو الصبي وورثه الحالف لم يأخذ نصيبه الا بعد أن يحلف بقدر حصته ، ولا يحسب ما مضى لأنه لم يكن استحقاقا له . وفي تكملة المنهاج 2 / 120 : لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا ، فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل ، ولم تكن له بينة ، فان حلف خمسين يمينا