تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
277
القصاص على ضوء القرآن والسنة
يذكر في يمينه ان النية نية المدعي بمعنى ان التورية فيه لا يفيده للشيخ ، دفعا لتوهم الحالف جواز التورية في اليمين ، فيقدم عليها بالتأويل ، مع كونه كاذبا فيها ، والأصح عدم اشتراط ذلك لأن كون النية نية المدعي حكم شرعي ثابت في اليمين سواء قال الحالف ذلك أم لا ، ولا دليل على اشتراط التعرض لذكره ، ودفع التوهم يحصل بتنبيه الحاكم عليه لمن لا يعرف حكمه قبل الإحلاف ، والأصل براءة الذمة عما عدا ذلك . وفي إيضاح الفوائد 4 / 616 في قول العلامة في ، القواعد ( والأقرب انه لا يجب أن يقول في اليمين ان النية نية المدعي ) : وجه القرب ان كل حكم شرعي لا بد في ثبوته من دليل شرعي ، ولم يثبت هنا ، ولأن الأصل البراءة ، ومن قول الشيخ رحمه اللَّه ، فإنه لم يذكر في اليمين ان البينة بينة المدعي ، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف .