تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

268

القصاص على ضوء القرآن والسنة

الذي يمهل ثلاثة أيام - لا الفطري - الذي يقتل فورا - وان ارتداده قد كان بعد القتل ، وحينئذ لا يتجه الإيراد المزبور ضرورة عدم خروجه بالارتداد عن الملك السابق ، فهو باق على ولايته المرتد المستحق بهذه الولاية القسامة ولو كان المدعى عليه مسلما . نعم لو قيل الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة حينئذ ، ومن ثمَّ - كما عند صاحب الجواهر بعد أن ذكر اشكال المحقق وتلميذه الفاضل عليهما الرحمة على من ذهب من عدم منع المرتد من الاكتساب لا سيما في مدة الإمهال - انه لا يتم إطلاق قول المصنف في الحكم المزبور - وهو ولو ارتد الولي منع القسامة ولو خالف وقعت موقعها لأنه لا يمنع من الاكتساب - الشامل للمرتد بقسميه كما يشمل الولي الوارث كالأب لو قتل ولده ثمَّ ارتد ويشمل السيد لو قتل عبده وفرض ارتداده كما إطلاق الحكم يشمل فيما كان الارتداد بعد القتل أو قبله ، وكذلك فيما إذا كان المدعى عليه مسلما أو كافرا . ثمَّ صاحب الجواهر يؤيد الإشكال المزبور الذي ذكره المحقق وتبعه العلامة ، فراجع . الخامس عشر : لو قيل انما يمنع المرتد - الفطري أو الملَّي - من القسامة ، ولا يمكَّنه الإمام من ذلك لئلا يقدم على يمين كاذبة ، باعتبار أنه كافر فلا يتورع عن الكذب ؟ فيمكن أن يجاب : أولا : ما دام المرتد مستحقا للقسامة لبقاء ولايته ، فلا بأس بيمينه ، ولذا تقبل أيمان الكفار في كل دعوى يتوجه بها عليهم . وثانيا : يمكن فرض اليمين من الولي المرتد حال عدم علم الحاكم بارتداده لا