تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

261

القصاص على ضوء القرآن والسنة

العبد لا يقدر على شيء . ثمَّ لو لم تكن الجراحة مسرية وكانت قبل الانعتاق ثمَّ مات بعده ، وبعد الثبوت هل تأخذ دية حر أو قيمة عبد ناقص ؟ ذهب المشهور إلى أن المولى يأخذ أقل الأمرين عند عدم تساوي الدية والقيمة ويكون الفاضل لورثة العبد المعتق فإنه من الدية التي تنتقل إلى الورثة . العاشر : لو أوصى المولى بالعبد المقتول فهل للوارث حق القسامة ( 1 ) ؟ الوصية تكون على نحوين : فان المولى تارة يوصي بقيمة العبد المقتول وأخرى برقبته ، وفي كلا الصورتين لا بد من بيان أن القسامة حق الورثة أو الموصى له ، ثمَّ القيمة تصل ابتداء إلى الموصى له أو إلى ورثة المولى ثمَّ ينتقل إلى الموصى له ؟ فلو أوصى بالعبد ثمَّ مات الموصي فقتل العبد ، فلمن تكون القسامة بعد العجز عن بيّنة المدّعي ولم يقرّ الجاني بالجناية ؟ قيل : بما أن الجاني أتلف مال الورثة فتكون القسامة لهم حينئذ ، وقيل تكون للموصى له فإن القيمة أخيرا ترجع إليه ، فهو الذي يجرّ النفع إلى نفسه فعليه القسامة ، فإن من له الغنم عليه الغرم . إلا أن العلامة في بعض كتبه وتبعه جماعة كما أشار إليه صاحب الجواهر أشكل على قسامة الورثة بأن النفع ليس لهم ، ودفع الإشكال بأنه لا يلزم وجود نفع في

--> ( 1 ) جاء في المصدر نفسه : ولو أوصى المولى بقيمة العبد المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامة كما في القواعد وشرحها . .