تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
229
القصاص على ضوء القرآن والسنة
المسألة وتفريعاتها من الضابطة التي ذكرناها . الرابع : لو أقرّ المتهم على الخطأ فإنه لا يقبل منه ، إذ هذا من الإقرار على الغير وهم العاقلة . الخامس : لو اختلف المدّعي والمتهم بين العمدي وغيره أعم من التعيين في الغير كشبه العمد أو الخطأ أو الإجمال بينهما بان يقول المتهم لم أقتله عمدا ويسكت ، فحكمهما يعلم ممّا مر فلا نطيل الكلام طلبا للاختصار . القسامة في الأعضاء والأطراف هل تثبت القسامة ( مع التهمة ) ( 1 ) في قطع الأعضاء وجراحتها ( 2 ) ؟