تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
222
القصاص على ضوء القرآن والسنة
المتعارف لا بالدقة العقلية مثلا ، بل لو حكم العرف في الأيمان بأنها الحلف لموضوع واحد ، فإنه يكفي ذلك . الرابع : الخمسون من أسماء العدد ، وقد وقع نزاع عند الأصوليين في مفهوم العدد ، بأنه لو قال المولى أكرم خمس رجال ، فهل هذا يعني خصوص الخمسة بلا زيادة ولا نقصان ، فهل للعدد هذا المفهوم ؟ في المسألة احتمالات أربعة : 1 - بشرط لا من حيث الزيادة والنقصان . 2 - لا بشرط من حيث الزيادة والنقصان . 3 - لا بشرط من حيث الزيادة وبشرط شيء من حيث النقصان . 4 - بعكس الثالث . فذهب الفاضل النراقي وتبعه جماعة إلى أن أسماء العدد لا مفهوم لها ، أي لا بشرط من حيث الزيادة والنقيصة ، وذهب المتقدمون إلى بشرط لا من حيث الزيادة والنقصان ، ويذهب السيد ابن طاوس إلى القرعة ، كما يقولها في الصلاة إلى الجهات الأربعة عند الشك في القبلة ، والمختار هو القول الأول ، فإن الظاهر من العدد الخاص وجود مصلحة فلا يزاد عليه ولا ينقص ، فحينئذ فيما نحن فيه