تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
220
القصاص على ضوء القرآن والسنة
أن يقرع بينهم على اليمين الباقي . ولكن لا مجال للقرعة وان قلنا بها في كثير من الموارد ، فان شرعيّتها هنا غير معلوم فإنها لكل أمر مشكل ومشتبه ومجهول ، ولا جهل ولا إشكال ولا اشتباه في المقام حتى يقرع ( 1 ) ، وقيل أن المدعي مخيّر بينهم ، وقيل إليهم الخيرة . وكذلك فيما لو زاد على الخمسين .
--> ( 1 ) الجواهر 44 / 244 : وعن الشهيد ( لو كانوا تسعة وأربعين أقرع بينهم على اليمين الباقين ) وفيه أنه لا إشعار في شيء من النصوص بالقرعة وانما هو حق لهم مختارون فيه حتى أن لهم جميعا الامتناع منه فلا إشكال حينئذ كي يكون محلا للقرعة .