تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

200

القصاص على ضوء القرآن والسنة

يستعمل اللفظ في الملزوم ويراد منه اللازم مثل : زيد كثير الرماد لينقل إلى لازمه وهو الجود والسخاء ، والكتابة أبلغ من التصريح لأنها كانت مقرونة بالبرهان ، فدليل جود زيد كثرة الرماد . وفيما يستعمل اللفظ ويراد منه اللازم والملزوم بناء على صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو خلاف التحقيق ، فان العقل يمنع ذلك . وفيما يستعمل اللفظ في اللازم ويراد منه الملزوم . وعند الفقهاء يراد من الكناية إطلاق لفظ وإرادة معنى تكون دلالته على ذلك خفيّة ، تحتاج إلى تأمّل ودقّة ، وهذا من مصاديق المعنى اللغوي . فيشترط في القسامة أن تكون صريحة ، ولا تكفي الكناية بأقسامها ، فإن الحلف واليمين من الإنشاء ، وان كان مدلول القسم هو الإخبار . الثامن - يعتبر الوحدة في المقسوم عليه : يشترط في البيّنة وحدة المشهود عليه ، كذلك في القسامة يعتبر الوحدة في المقسوم عليه ، فإنها لإثبات المدّعى ، فلا بد من الاتحاد في الكيفية والكمّية والحالات ، إلا أن يكون منطوق الدعوى مطلقا . التاسع - لو دار الأمر بين أهل الخبرة والقسامة : فيما لو كانت القسامة على صرف الجراحة فتعين السراية واستناد الموت إليها يكون بتعين من قبل أهل الخبرة لا بالقسامة . العاشر - لا تعارض بين البيّنة والقسامة : فان المدعي لو أقام البيّنة على إثبات دعواه ، فلا مجال للقسامة من قبل المنكر ، فإنها لم تشرع حينئذ ، فهي في طول البيّنة ، فلا تعارضها . الحادي عشر - لا قسامة على الإقرار :