تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

196

القصاص على ضوء القرآن والسنة

القتل ( 1 ) . هذا ومن دأب صاحب الوسائل شيخنا الحر العاملي قدس سره أنه لا يذكر أسماء الكتب لو نقل الرواية من الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق ، بل يكتفي بذكر أسمائهم ثمَّ درج السند . وتمام شرائط العمل بالخبر محقق في روايات المقام ، إلا أنه قيل بالمعارضة برواية الشيخ الطوسي قدس سره ، بإسناده عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشرّ المتّهم ، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم ( 2 ) . فهي معارضة للروايات الأخرى لمكان ( الرجل المعروف بالشر ) ولكن أكثر الروايات مسبوقة بالسؤال ، فربما تكون هذه كذلك مسبوقة بسؤال عن رجل معروف بالشر ، وهو في قفص الاتهام ، والمورد لا يخصص العام . أو وردت كلمة الرجل بناء على ما هو الغالب ، والورود في مورد الغالب لا

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 114 باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث الأول والباب فيه تسعة أحاديث وكلمة الناس في الثانية والثامنة والتاسعة ويذكر في الروايات حكمة القسامة كخوف الفاسق من القتل كما في الرواية الأولى ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا كما في الثامنة والثانية وان القسامة نجاة الناس ، وفي الثالثة إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة ، وفي الثامنة وانما القسامة حوط يحاط به الناس ، وفي التاسعة عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إنما وضعت القسامة لعلَّة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 116 باب 9 الحديث 7 .