تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

179

القصاص على ضوء القرآن والسنة

وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع أو في فلاة . ولنا روايات صحيحة السند من السلسلة الفضيّة ( 1 ) تنصّ على أن الدية في مثل هذه الموارد من بيت المال ، ومتى ما اجتمعت شرائط العمل بالخبر الموثق فإنه حجة ، كصدوره عن المعصوم عليه السلام ، وظهور الدلالة ، وجهة الصدور من عدم التقية ، وعدم إعراض الأصحاب ، وان لا يخالف مضمونه العقل الفطري السليم ، وأن لا يكون خلاف السنة المتواترة . وكل هذه الشروط مجتمعة في روايات ما نحن فيه فلا بد من العمل بها ، فالمختار في مثل هذه الأمثلة حيث لا يحصل اللوث فيها أن تكون دية المقتول من بيت المال . تنبيهات : وهنا تنبيهات :

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 109 باب 6 الحديث 1 - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان وعبد اللَّه بن بكير جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدري من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام كذلك تكون ديته على الإمام ويصلَّون عليه ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين . وراجع أحاديث الباب ومنها الحديث 5 - أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال . .