تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

170

القصاص على ضوء القرآن والسنة

اللوث لأقربهما إلى القتيل ، وقيل لا فرق بين القرب والبعد ، بل المعيار وجود اللوث وربما يثبت في حقهما معا فهما سواء في اللوث ، وفي المسألة روايات ( 1 ) ، ولا يصح أن يؤخذ بإطلاقها ويقال بالقرب مطلقا سواء صدق اللوث أو لم يصدق ، بل يحمل القرب على اللوث وأنه أقوى للتهمة والظن ووجود العداوة ، فالمعيار هو صدق اللوث مطلقا ، وان تساووا فيغرموا الدية ، وان لم يثبت فلا شيء عليهم ، انما ديته من بيت المال . ثمَّ العلم الإجمالي كما عند الشيخ الأنصاري يقتضي تنجز التكليف ، وقيل كالشك البدوي ، وعند المحقق الخراساني صاحب كفاية الأصول يكون بنحو

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 112 باب 8 الحديث 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين قال : يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد .