تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
164
القصاص على ضوء القرآن والسنة
وسلم ، أي من أمواله ، فلا بد من ملاحظة الظهور المعهود في زمن صدور الرواية . والظاهر أنه من أمواله الشخصيّة أي القسم الأول ، فلا يحق للحاكم الشرعي أن يعطي من عنده ليأخذه من بيت مال المسلمين ، فتأمّل . فالمختار لو كانت البيّنة للمدعي فبها ، وإلا فيحلف المنكر ، وان لم يكن للمدعي بيّنة فله القسامة ، وإن امتنع عن ذلك ، فيلزم سقوط القصاص والدية على المتهم ، وتكون دية المجني عليه من بيت المال . ثمَّ القسامة تختص باللوث كما هو الظاهر من الأخبار الشريفة الواردة في المقام ، وقيل بالأعم للإطلاق إلا أنه قيّد بالأخبار . ثمَّ مقتضى قاعدة ( البيّنة للمدعي واليمين على من أنكر ) الحصر ، بمعنى المدعي بالبيّنة ، فإن المسند إليه المحلَّى بالألف واللام يفيد الحصر ، وبهذا من قال بالبيّنة للمنكر أيضا لرواية يكون مردودا ، ولا مجال للاحتمالات جمعا بين