تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

140

القصاص على ضوء القرآن والسنة

المقصد الأول في بيان مقدمات مفيدة لقد ذكرنا فيما مر أن دعوى القتل تثبت بطرق ثلاثة : البيّنة والإقرار ، وقد مرّ الكلام فيهما تفصيلا وبقي الطريق الثالث وهو القسامة ، وانما تثبت الدعوى بواحدة من هذه الثلاثة على سبيل منع الخلو . وقبل الورود في بيان أحكام القسامة ومباحثها لا بأس بذكر مقدمات نافعة : الأولى : لقد ركَّزنا دائما ولا زلنا نركَّز على أن العمدة في استنباط الأحكام الشرعية هو الكتاب الكريم والسنة الشريفة المتمثلة بقول المعصوم عليه السلام وفعله وتقريره ، ولا بد للفقيه من معرفة ألفاظ الأخبار والأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام وتشخيص الموضوعات ، ولم أر مثل ابن إدريس الحلَّي صاحب السرائر تخصصا في معرفة الألفاظ والموضوعات . ثمَّ يلزم المستنبط الفقيه أيضا مقارعة الآيات والروايات بعضها مع بعض ومعرفة الخاص والعام وغير ذلك ، كما يلزمه أن يعرف شأن صدور الأحاديث الشريفة ، فإن له دور هام في كيفية الفتوى والاستنباط ، ومتى اجتمعت هذه الأمور للمجتهد ، فقلَّما يحتاج إلى التمسك بالأصول حينئذ . ثمَّ ما نحن فيه لنا كلمتان لا بد من معرفتهما لغة واصطلاحا وهما : القسامة