تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

59

القصاص على ضوء القرآن والسنة

الخامسة ، وهما رواية شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس سره بسنده عن محمد بن مسلم في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال عليه السلام : لا شيء عليه ، أي لا قصاص ولا دية . رواية ثقة الإسلام الشيخ الكليني بسنده عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء . فتحمل فيما لم يكن قاصدا للقتل ، والعمدة في المقام القاعدة التي ذكرناها وتطبيقها على الأمثلة . 5 - مثال السّحر ( 1 ) : من قتل شخصا بالسحر فهل يلحق بالعمد ؟ قبل بيان المختار من الحكم لا بأس بذكر مقدمات نافعة : الأولى : حرمة السحر ممّا اتفق عليه الأصحاب ، كما جاء ذلك في السنة الشريفة ، وقد تعرض إليه الفقهاء في كتاب المتاجر - كما في كتاب المكاسب المحرمة لشيخنا الأنصاري - فيما لو أخذ الساحر الأجرة على سحره فان كسبه من السحت ، وكذا ذكر في كتاب الديات والقصاص وغيرهما . الثانية : لنا روايات نبويّة وولويّة - المنسوبة إلى أولياء اللَّه الأئمة الأطهار

--> ( 1 ) الجواهر ج 42 ص 32 ومن كتب أبناء العامة راجع المغني ج 9 ص 330 .