تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

454

القصاص على ضوء القرآن والسنة

المقتول الذي يكون مهدور الدم كسابّ النبي ، فمن قتله لا يقتص منه . توضيح ذلك : ان القتل الجائز على ثلاثة أنواع : الأول : من كان مهدور الدم بالنسبة إلى تمام المسلمين والمؤمنين ولو من دون إذن الحاكم كسابّ النبي وأهل بيته الأطهار عليهم السلام كما هو المشهور وهو المختار كما مرّ . الثاني : مهدور الدم ولكن مع إذن الحاكم الشرعي مثل الزاني المحصن واللائط فإنه يقتل حدّا مع إذن الحاكم كما عند المشهور والمختار عدم اشتراط الاستيذان كما مرّ .