تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

319

القصاص على ضوء القرآن والسنة

إطلاق عبارة المحقق يشمل هذا الفرع والفرع السابق ، كما بعض الروايات مطلقة كذلك ، ولكن العمدة فيها ، انما تتعرّض للزوج فيما لو قتل من يزني بزوجته ، ومختارنا : لو أمكنه الإثبات فلا قصاص وكذلك الأجنبي ، ولنا روايات خاصة في هذا الفرع وانها مطلقة من إذن الحاكم . ثمَّ العلامة في القواعد بعد ان ذهب إلى أنه لا قصاص على الزوج في قتل الزاني يرى انسحاب هذا الحكم على الأقرباء ، وإذا قتل قريب الزوج الزاني من دون إذن الحاكم فإنه قد أثم ولكن لا يضمن لعدم التلازم بينهما ، واما بالنسبة إلى الأجانب فيرى فيه الاشكال ، وانما قال بانسحاب الحكم إلى الأقارب للملاك ، ولكن يشكل وحدة الملاك في الأقارب وحسب ، انما نذهب إلى عدم القصاص مطلقا لأن الزاني مهدور الدم ولا فرق في قاتله بين الزوج والأجنبي ، إلا أنه حفظا على نظام المجتمع نقول بلزوم إذن الحاكم ، ومن ترك الاستيذان فقد أثم