تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
267
القصاص على ضوء القرآن والسنة
الدية . وأما آية المحارب والمفسد وإن كان له وجه وجيه ، إلا أن الدليل أخص من المدعى فلا يثبت به ، فإنه لا بد من التساوي بينهما كما هو ثابت في آداب المناظرة . وأما الروايات فحملها على الحد خلاف الظاهر كما مر . واما الإجماعات المدعية والشهرة الفتوائية فهي كما ترى . نعم قيل إنما نجري عليه الحد تمسكا بسيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام ، ولا بأس به لو كان الاستثناء منقطعا . التاسع : المشهور أن دية الكافر ثمانمائة درهم ودية المسلم عشرة آلاف درهم كما جاء في الاخبار الصحاح ( 1 ) وقيل دية الكافر أربعمائة درهم ( 2 ) ، وقيل ديته دية المسلم ( 3 ) ، وقيل بالتفصيل بين اليهودي والمسيحي فديتهما دية المسلم
--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 79 باب 48 من أبواب قصاص النفس وص 160 باب 13 من أبواب ديات النفس . ( 2 ) المصدر الحديث 4 عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا : ان للمجوسي كتابا يقال له : جاماس . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 163 باب 13 من أبواب ديات النفس الحديث 2 - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن المغيرة مثله .