تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
244
القصاص على ضوء القرآن والسنة
( وفي الدفعة يقرع أو تقسّم الديات ) ( 1 ) . هذا ويجرى الكلام والوجوه فيما لو قطع الجاني أربعة ايمان دفعة أو دفعات ، وكذا في قطع الأصابع فإن المختار أن يتدارك ما زاد على الجناية الأولى بالدية ، كما للأولياء العفو عنه أو بعضهم يعفو والبعض الآخر يقتص أو يرضى بالدية كما هو واضح . مسألة : لو قطع الجاني يدا ولا يد له ولا رجل كما لو وضع السّيف على يد وضغط بجسمه على ذلك فقطع يد المجني عليه ، ذهب المحقق في الشرائع إلى الدية ( 2 ) لفوات محل القصاص ، والمسألة ذات صورتين : الأولى : ربما لم يكن له يد ورجل من أصل الخلقة أو انها قطعت في حادثة كاصطدامه بالسيارة . الثانية : انه قد جنى أربع جنايات أوجبت قطع يديه ورجليه ، وهذه الجناية الخامسة ، وفي كلا الصورتين توجد ثلاثة احتمالات : 1 - ذهب المشهور إلى الدية لفوات المحل أو لرواية حبيب أو الإجماع والشهرة الفتوائية . 2 - سقوط الدية فإن المبدل غير ممكن والبدل لا دليل عليه .
--> ( 1 ) هذا المعنى لم اكتبه عن سيدنا الأستاذ ، وانما أدرجته في المتن لما عرفت ذلك من مذاقه الشريف واللَّه العالم . ( 2 ) الجواهر ج 42 ص 121 ( اما لو قطع ولا يد له ولا رجل ) أو قطع يد خامس ولم يرضى الأربعة إلا بالقصاص ( كان عليه الدية ) بلا خلاف ولا اشكال للخبر المزبور أيضا و ( لفوات محل القصاص ) الذي لا تفوت الدية بفواته في الأعضاء كما سمعته نصّا وفتوى .