تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
228
القصاص على ضوء القرآن والسنة
فكذلك الكافر . 3 - وتمسكا بإطلاق بعض الروايات ( 1 ) ، فعنهم عليهم السلام : إذا قتل الحر العبد - وهذا يشمل العبد المسلم والكافر - غرم قيمته . ومتن الرواية ودلالتها واضحة ، إلَّا أنه أوردوا نقاشا في السند لمكان سهل بن زياد ، فإن الأمر فيه سهل . وكذا نقف على الإطلاق من خلال رواية ( دية العبد قيمته ) فتعمّ المسلم والكافر . الحادي عشر : لو غصب الجاني المملوك ثمَّ قتله فما عليه ؟ قيل يؤخذ الغاصب بأشقّ الأحوال فيضمن قيمة العبد السوقية وان كانت أغلى وأكثر من
--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 70 باب 40 من أبواب القصاص في النفس .