تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

140

القصاص على ضوء القرآن والسنة

وبعبارة أخرى لو شهدت البيّنة بصدور جناية توجب القصاص وثبت ذلك عند الحاكم فأمر الحداد أن يجري الحد الشرعي فاقتصّ من الجاني ، ثمَّ تراجع الشاهدان أو الشهود عن شهادتهم ، واعترفوا ببطلانها وأنها كانت زورا فما ذا يكون الحكم في المسألة ؟ هنا صور لا بأس ببيانها لنقف على ما قاله المحقق مع ذكر الدليل ، وقبل البيان نقول : لا إشكال في أن شهادة الزور من المعاصي الكبيرة ( 1 ) دلَّت على ذلك الأدلَّة الأربعة - الكتاب والسنة والإجماع والعقل - فإنها توجب سلب

--> ( 1 ) راجع الوسائل ج 18 ص 236 الباب التاسع باب تحريم شهادة الزور ( الكليني بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب النار له ) .