تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
125
القصاص على ضوء القرآن والسنة
الشيخ عليه الرحمة على هذا في بعض كتبه الفقهية ( 1 ) . وعلينا في كل مسألة أن نفحص أدلة المتنازعين ثمَّ نرى ما هو المختار من الأقوال . أما الإطلاقات في كتاب اللَّه والسنة الشريفة فإنما يتمسك بها لولا التقيد ، وإلَّا فيحمل المطلق على المقيد كحمل العام على الخاص كما هو محقق في محلَّه في علم أصول الفقه ، وحينئذ عموم ( يقتل من قتل مسلما ) أو ( النفس بالنفس ) قد خصص بالعبد للأخبار الدالة على ذلك ، فإنه كالسوط في يد سيده فهو بحكم المكره مسلوب الاختيار ، ثمَّ إطلاقات الكتاب والاخبار في مقام بيان أصل التشريع ، فهي بحاجة إلى بيان من السّنة الشريفة فلا يتمسك بها حينئذ . وأمّا ما قيل من ضعف السند في روايات المقام حيث ذهب الشيخ وصاحب الرياض وجماعة إلى قتل العبد عملا بالإطلاقات ولضعف السند في قتل
--> ( 1 ) عن الخلاف : اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ، فروي في بعضها ان على السيد القود ، وفي بعضها ان على العبد القود ، ولم يفصلوا - إلى أن قال - : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميّزا عاقلا يعلم أن ما أمر به معصية فإن القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميّز واعتقد ان جميع ما يأمر به سيّده واجب عليه فعله ، كان القود على السيد . وجعلهما في التهذيب مخالفين للقرآن حيث نطق ان : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * ثمَّ أوّلهما بمن كانت عادته ان يأمر عبده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه ، فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذا حاله لأنه مفسد في الأرض ، قيل : ووافقه الحلبيان على ذلك ، كما أنه المحكي عنه في الاستبصار . ( راجع في ذلك الجواهر ج 42 ص 49 ) .