الشيخ محمد تقي التستري
360
قاموس الرجال
أحدهما جواز الأكل من ذبيحة المرجئ والحروري حتّى يكون ما يكون ، والثاني جواز شراء اللحم من السوق وإن لم يدر ما يصنع القصّابون لكونه سوق المسلمين ( 1 ) فإمّا كان الأصل " باب " بلا اسم ، فقد يفعل ذلك الكليني ، وإمّا كان الأصل : باب حكم ذبيحة فرق المسلمين وسوقهم . - الرابعة عشرة - قال : مشائخ الشيخ : أحمد بن إبراهيم القزويني ، وأحمد بن عبدون ، وأحمد ابن محمّد بن موسى ، وجعفر بن الحسين بن حسكة ، والحسن بن القاسم الشريف المحمّدي العلوي ، والحسين بن إبراهيم القزويني ، والحسين بن عبيد الله الغضائري ، وعليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي جيد ، وعليّ بن الحسين المرتضى ، وعليّ بن شبل بن راشد ، ومحمّد بن محمّد بن النعمان ، وهلال الحفّار ، وأبو حازم النيسابوري ، وأبو زكريّا محمّد بن سليمان الهمداني ، وأبو طالب بن عزور ، وأبو عليّ بن شاذان . أقول : والحسن بن إسماعيل ، وعليّ بن أحمد بن عمرو بن حفص ، وعليّ بن خبير بن مالك ، وأبو الحسين بن أبي جعفر النسّابة ، وابن المهتدي ، وأبو محمّد بن الفحّام الحسن بن محمّد بن يحيى المتقدّمون ، وحمويه بن عليّ بن حمويه ، وأبو الطيّب الحسين بن عليّ التمّار ، وعبد الواحد بن محمّد أبو عمرة . - الخامسة عشرة - قال : مشائخ الصدوق : أبوه ، ومحمّد بن موسى المتوكّل ، والحسين بن محمّد ، وعليّ بن أحمد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن زياد بن جعفر ، وعبد الواحد بن محمّد ابن عبدوس ، وعبد الواحد بن محمّد بن عبد الوهّاب ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، ومحمّد بن عليّ ماجيلويه ، وطاهر بن محمّد بن
--> ( 1 ) الكافي : 6 / 236 ، 237 .