الميرزا جواد التبريزي

581

أسس القضاء والشهادة

الثالثة : لو قال أحدهما سرق دينارا ، وقال الآخر درهما ، أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض ، وقال الآخر أسود ، ففي كل واحدة منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما مع يمين المدّعى ( 1 ) ، لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع ، ولو تعارض في ذلك بيّنتان