الميرزا جواد التبريزي

552

أسس القضاء والشهادة

الرضاع خلاف ، أقربه الجواز ، وتقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال ،

--> ( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 44 : 267 .