الميرزا جواد التبريزي

534

أسس القضاء والشهادة

ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين ( 1 ) ، وبرجلين وأربع نساء ، غير أنّ

--> ( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 : 260 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 260 .