الميرزا جواد التبريزي
529
أسس القضاء والشهادة
الثالث : ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة ( 1 ) كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة ، فإنّ حاسة السمع يكفي في فهم اللفظ ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ ، ولا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان . أمّا الأعمى ، فتقبل شهادته في العقد قطعا ، لتحقّق الآلة الكافية في فهمه
--> ( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 42 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 296 .