الميرزا جواد التبريزي

505

أسس القضاء والشهادة

السادس : طهارة المولد . فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا ( 1 ) ، وقيل : تقبل في اليسير مع تمسّكه

--> ( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 275 ، والآية في الزخرف : 44 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 3 : 276 .