الميرزا جواد التبريزي

483

أسس القضاء والشهادة

لواحق هذا الباب وهي ستة : الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن ، إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول ( 1 ) ، ولو أقامها أحدهم في

--> ( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 274 .