الميرزا جواد التبريزي

477

أسس القضاء والشهادة

وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجها ، والزوجة لزوجها ( 1 ) مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه له ، ولعل الفرق إنّما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة ، والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين .

--> ( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 250 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 : 271 .