الميرزا جواد التبريزي
420
أسس القضاء والشهادة
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد إذا وطئ اثنان امرأة وطيا يلحق به النسب ( 1 ) إمّا بأن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كلّ منهما عليها عقدا فاسدا ثمّ تأتى بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 1 : 568 .