الميرزا جواد التبريزي
408
أسس القضاء والشهادة
كان الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث وقال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح
--> ( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .