الميرزا جواد التبريزي

375

أسس القضاء والشهادة

المقصد الثاني في الاختلافات في العقود إذا اتّفقا على استيجار دار معينة شهرا معيّنا واختلفا في الأجرة واقام كلّ منهما بينة بما قدّره فإن تقدّم تاريخ أحدهما عمل به ( 1 ) لأنّ الثاني يكون باطلا وإن كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض إذ لا يمكن في وقت واحد وقوع عقدين