الميرزا جواد التبريزي

351

أسس القضاء والشهادة

مخصوصا لعمرو غدوة ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفّق فإن تحقّق التعارض فإمّا أن يكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالث .