الميرزا جواد التبريزي

340

أسس القضاء والشهادة

المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك وفيه مسائل : الأولى : لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضى بها بينهما نصفين ( 1 ) وقيل يحلف

--> ( 1 ) سنن البيهقي 10 : 255 .