الميرزا جواد التبريزي

335

أسس القضاء والشهادة

ويجوز أن يتولى بيعها ( 1 ) وقبض دينه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها ولو تلف قبل البيع قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنّه لا يضمنها والوجه الضمان لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك ( 2 ) ويتقاصان بقيمتها مع التلف .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 : 202 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 : 202 .