الميرزا جواد التبريزي

321

أسس القضاء والشهادة

ولو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية لأنّ ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية ( 1 ) ولو أنكر