الميرزا جواد التبريزي
145
أسس القضاء والشهادة
ولا يحلف المدّعى عليه إلَّا بعد سؤال المدّعي لأنّه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة ، ولو تبرّع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتدّ بتلك اليمين وأعادها الحاكم إن التمس المدّعي .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 169 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 1 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 167 .