الميرزا جواد التبريزي
113
أسس القضاء والشهادة
السادسة عشرة : يكره أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه ( 1 ) . السابعة عشرة : الرشوة حرام ( 2 ) على آخذها ويأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ولو كان إلى حق لم يأثم ، ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 3 من آداب القاضي ، الحديث 2 : 157 .