تحقيق ضياء الدين المحمودي
364
الأصول الستة عشر من الأصول الأولية
والحمد لله . ( 624 ) 36 . أبو حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أبرؤا من خمسة : من المرجئة ، والخوارج ، والقدريّة ، والشامي ، والناصب ، قلت : ما النصب ؟ قال : من أحبّ شيئاً وأبغض عليه . ( 625 ) 37 . أبو حمزة إنّه قال : إنّا - أهلَ البيت - إذا ثقل علينا جليسنا قذفناه بحصاة فإن قام ، وإلاّ فثلاث ، فإن قام ، وإلاّ فسبع ، لا يتمالك عند السابع . ( 626 ) 38 . محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس أن تحدّث أخاك إذا رجوت أن ينفعه وتحثّه ، وإذا سألك : هل قمت الليلة ، أو صمت ؟ فحدّثه بذلك إن كنت فعلته ، فقل : قد رزق الله ذلك ، ولا تقل : لا ؛ فإنّ ذلك كذب . ( 1 ) ( 627 ) 39 . محمّد بن مسلم : في الرجل يريد الحاجة واليومُ حَرّ حين تزول الشمس هل بأس أن يصلّي الظهر حينئذ ؟ قال : لا بأس . ( 628 ) 40 . محمّد بن مسلم في الرجل يصلّي الفجر حين طلع ، قال : لا بأس . ( 629 ) 41 . محمّد بن مسلم قال : مرّ بي أبو جعفر ( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ عند ] زوال الشمس وأنا أُصلّي ، فلقيني بعدُ ، فقال : إيّاك أن تصلّي الفريضة في تلك الساعة أتؤدّيها في شدّة الحرِّ الظهرِ ؟ قلت : إنّي كنت أتنفّل . ( 630 ) 42 . محمّد بن مسلم قال : قلت : الرجل الموسِر يمكث سنين لا يحجّ هل يجوز شهادته ؟ قال : نعم ، [ قلت ] : وإن مات ولم يحجّ صلِّي عليه ، ويستغفر له ؟ قال : نعم . ( 631 ) 43 . محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته بالماء ؟ قال : لا .
--> 1 . بحار الأنوار : 72 / 322 / 38 نقلاً عن أسرار الصلاة عن محمّد بن مسلم .