تحقيق ضياء الدين المحمودي

325

الأصول الستة عشر من الأصول الأولية

( 527 ) 37 . حسين قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) قد بنى بمنى بناء ثمّ هدمه ( 1 ) . ( 528 ) 38 . حسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما الصعلوك عندكم ؟ قال : قيل : الذي ليس له شيء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ، ولكنّه الغنيّ الذي لا يتقرّب إلى الله بشيء من ماله . ( 529 ) 39 . حسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [ في الذبح ] ( 2 ) ، قال : هو الاسم ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم ، قال : فقال له رجلٌ : أصلحك الله إنّ لنا جاراً قصّاباً يدعو يهودياً فيذبح له حتّى يشتري ( 3 ) منه اليهود ، قال : لا تأكل ذبيحته ، ولا تشترِ منه . ( 4 ) ( 530 ) 40 . حسين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : صلاة الليل كفّارة لما اجتُرِح بالنهار ( 5 ) . ( 531 ) 41 . حسين ، عن إسحاق بن عمّار ، أو سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ، قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا دخل العشر الأواخر ، ضُربت له قبّةُ شَعَر ، وشدّ المئزَر . قال : قلت له : واعتزل النساء ؟ قال : أمّا اعتزال النساء ، فلا ( 6 ) . ( 7 )

--> 1 . رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : 6 / 531 / 3 ، المحاسن : 2 / 463 / 2602 وراجع : الخصال : 87 / 19 . 2 . أُضيف بمقتضى المقام . 3 . في " س " و " ه‍ " : " تشتري " . 4 . رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : 6 / 240 / 8 ، تهذيب الأحكام : 9 / 67 / 283 ، كلاهما عن الحسين الأحمسي وليس فيهما صدره . 5 . بحار الأنوار : 87 / 136 / 2 عن كتاب الحسين بن عثمان . 6 . " كان إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر " المئزر : الإزار ، كنى بشدّه عن اعتزال النساء . وقيل : أراد تشميره للعبادة ، يقال : شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمّرت له ( النهاية : 1 / 44 ) والأوّل أظهر ، ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) : " وأمّا اعتزال النساء فلا " ؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه ( مرآة العقول : 16 / 426 ) . 7 . رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : 4 / 175 / 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 287 / 869 ، الاستبصار : 2 / 130 / 426 كلّها عن الحلبي ، الفقيه : 2 / 184 / 2087 .