تحقيق ضياء الدين المحمودي
291
الأصول الستة عشر من الأصول الأولية
( 429 ) 38 . وعنه ، عن عبد الله بن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما عدا الإزار وظلّ الجدار وخلف الحير وماء الحرّ فنعم ، وأنت ابن آدم ! مسؤول عنه يوم القيامة . ( 430 ) 39 . وعنه ، عن زكّار ، عن حذيفة بن منصور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد ذكيّ ، والنون ذكي . ( 431 ) 40 . وعنه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك آكل من طعام اليهودي والنصراني ؟ قال : فقال : لا تأكل ، قال : ثمّ قال : يا إسماعيل ! لا تدعه تحريماً له ، ولكن دعه تنزّهاً ( 1 ) له وتنجّساً له ؛ إنّ في آنيتهم الخمرَ ولحمَ الخنزير . ( 432 ) 41 . وعنه ، عن أبي المغراء ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : لا تأكل من فضل طعامهم ولا تشرب من فضل شرابهم . ( 433 ) 42 . وعنه ، عن أبي المغراء ، عن الحسن النيلي ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل السواد ، قلت : إنّا ندخل عليهم وهم على موائدهم يشربون الخمر ؟ قال : ليس بدخولك عليهم بأس . ( 434 ) 43 . وعنه ، عن عمر الواسطي ( 3 ) أبي خلد - وكان زيدياً - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يوجب الغسل إلاّ التقاء الختانين وهو تغيّب الحشفة . ( 435 ) 44 . وعنه ، عن ابن مسكان ، عن الحسن ( 4 ) بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ، قال : قلت له : امرأة طلّقها رجل ثلاثاً فتزوّجت زوجاً بالمتعة ، أترجع إلى زوجها
--> 1 . كذا في " م " وفي " س " : " تنزيها " . 2 . في " س " : " النيتلي " . 3 . في " م " : " عَمرو الواسطي " . 4 . في " م " : " الحسين " .