تحقيق ضياء الدين المحمودي
289
الأصول الستة عشر من الأصول الأولية
( 422 ) 31 . وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : لا بأس أن يُعطى الفطرة عن الاثنين والثلاث الإنسان الواحد . ( 423 ) 32 . وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : دخلت أنا وأبو الخطّاب - قبل أن يبتلى ويفسد ( 1 ) - على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسأله عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبره ، فقال : أزيد إن قَوِيت ، قال : فتغيّر وجه أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثمّ قال : إنّي لأمقت العبد يأتيني فيسألني عن صنيع رسول الله فأُخبره ، فيقول : " أزيد إن قويت " كأنّه يرى أنّ رسول الله قد قصّر ، ثمّ قال : إن كنت صادقاً فصلّها في ساعات بغير أوقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( 424 ) 33 . وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله ، قال : إنّ الله إذا شاء شيئاً قدّره ، وإذا قدّره قضاه ، وإذا قضاه أمضاه ، فإذا أمضاه فلا مردّ له ( 2 ) . ( 425 ) 34 . درست ، عن عبد الملك بن عيينة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يستدين الرجل ويحجّ ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فيسأل الرجل ويحجّ ؟ قال : نعم إذا لم يجد السبيل لغيره . ( 426 ) 35 . وعنه ، عن محمّد الأحول ، عن حمران بن أعين ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أوّل وقوع الفتن أحكام تبتدع ، فهواء يتّبع ، يخالَف فيها حكمُ الله ، يتولّى فيها رجال رجالا ، ولو أنّ الحقّ أُخلص فعُمل به لم يكن اختلاف ، ولو أنّ الباطل أُخلص فعمل به لم يُخَف على ذي حجى ، ولكن يؤخذ ضغث من ذا وضغث من ذا ، فيُضرب
--> 1 . هذا هو الأظهر . وفي خ نصر و " م " : " أو يفسد " . 2 . رواه عن غير درست الواسطي : المحاسن : 1 / 379 / 837 عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وص 380 / 840 عن محمّد بن إسحاق ، عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) بزيادة في أوّله وآخره وليس فيهما " فإذا أمضاه فلا مردّ له " .