السيد محمد صادق الروحاني
86
العروة الوثقى
مسألة 5 - لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب على الساعي القبول . مسألة 6 - وقت الاخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن عند تصفية الغلة ( 1 ) واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق . مسألة 7 - يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . مسألة 8 - يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته . مسألة 9 - يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من اي جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا ، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير . مسألة 10 - لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شئ وكذا التمر وغيره . مسألة 11 - مقدار زكاة الواجب اخراجه في الغلات هو العشر فيما سقى بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض كالنخل والشجر ، بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فميا سقى بالدلو ، والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات ، ولو سقى بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر ، وفى نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ، ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقل ، والأحوط الأكثر . مسألة 12 - لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك
--> ( 1 ) لا يبعد القول بأنه عند وقت التصفية فلو اخرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتجه الالتزام بتحقق الضمان .